______________________________________________________
لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك (١).
قال في المنتهى : وإذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان (٢).
ويمكن أن يستدل عليه بفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ، وأصالة عدم اعتبار تبييت النية مع النسيان.
ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه ساوى بين الناسي والعامد في بطلان الصوم مع الإخلال بالنية من الليل (٣). وهو نادر.
ولم يذكر المصنف هنا حكم الواجب الذي ليس بمعين كالقضاء والنذر المطلق صريحا ، وقد قطع الأصحاب بأن وقت النية فيه يستمر من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا. وتدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : « نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا » (٤).
وفي الصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال علي عليهالسلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام
__________________
(١) لم نعثر في مصادر العامة والخاصة على هذه الرواية ، ولكنها موجودة في المعتبر ٢ : ٦٤٦.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٥٨.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢١٢.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ٧ : ٤ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٢ ، والرواية في التهذيب غير مسندة إلى الإمام وبتفاوت ، ولكنها مسندة ومطابقة في الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٤.