______________________________________________________
وإن شاء أفطر » (١).
وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار قال : « نعم » (٢).
وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلا صمت ، فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام » (٣).
قال المصنف في المعتبر (٤) : وإنما قدرناه بنصف النهار ، لأن الصوم الواجب يجب أن يأتي به من أول النهار أو بنية تقوم مقام الإتيان به من أوله ، وقد روي أن من صام قبل الزوال حسب له يومه ، روى ذلك هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه » (٥) ، وأيد ذلك ما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى ينوي الصيام؟ قال : « هو بالخيار إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فإن كان قد نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر » سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : « لا » (٦).
وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيّت الصيام
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٧ ـ ٥٢٥ ، الوسائل ٧ : ٥ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ١٢١ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٤ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٨ ـ ٥٣١ ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٧.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٤٧.
(٥) التهذيب ٤ : ١٨٨ ـ ٥٢٨ ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٨.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ١٠.