______________________________________________________
ومقتضى ذلك المنع من الإفطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل ، والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثم يقضي ذلك اليوم » (١).
وروى الشيخ أيضا بطريق آخر ـ وصفه العلامة في المختلف بالصحة (٢) ، وهو غير بعيد (٣) ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » (٤).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : « إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه بالخيار إلى الليل » (٥).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٧ ـ ٥٢٤ ، الوسائل ٧ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٧.
(٢) المختلف : ٢٤٧.
(٣) في الطريق عبيد بن الحسين ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وإنما الموجود فيها عبيد بن الحسن ، وهو ثقة ، ولعله هو ( منه رحمهالله ).
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٨٩ ، الوسائل ٧ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٩.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٢ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٧ : ٩ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٤.