______________________________________________________
قال : « الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس » (١). وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال : « لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال » (٢) والأخبار الواردة بذلك كثيرة.
وربما استند المانعون إلى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال : « إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه » (٣).
وعن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل يقضي من رمضان فأتى النساء ، قال : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان » (٤).
والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الكراهة ، جمعا بين الأدلة ، وعن الرواية الثانية أولا بالطعن في السند باشتماله على علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي ، وثانيا بالحمل على ما بعد الزوال كما يدل عليه قول أبي جعفر عليهالسلام في رواية بريد العجلي في رجل
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١٢٢ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ٧ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ١٠.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ـ ٤٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤٢ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩٠ ، الوسائل ٧ : ٨ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ٧ : ٩ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ـ ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.