وتجب معه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ من طعام. فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.
______________________________________________________
أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان : « إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين » (١).
هذا كله مع اتساع وقت القضاء ، أما مع تضيقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضا ، لكن لا تجب به الكفارة.
ولا يلحق بقضاء رمضان غيره من الواجبات الموسعة كالنذر المطلق وصوم الكفارة ، بل يجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده ، عملا بمقتضى الأصل السليم من المعارض ، وحكى الشارح عن أبي الصلاح أنه أوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه ، وحرّم قطعه مطلقا (٢). ولا ريب أنه أحوط.
قوله : ( وتجب معه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام ).
اختلف الأصحاب في كفارة قضاء رمضان فذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام ، ومستنده قول أبي جعفر عليهالسلام في رواية بريد العجلي : « وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين ».
وصحيحة هشام بن سالم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ـ ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩١ ، المقنع : ٦٣ ، الوسائل ٧ : ٨ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ١.
(٢) المسالك ١ : ٧٩.