______________________________________________________
وكيف كان فالمذهب ما عليه أكثر الأصحاب.
وقد ظهر من ذلك وجه امتداد وقت النية في صوم النافلة إلى الزوال كما هو مذهب الأكثر ، والقول بامتداده إلى الغروب للشيخ في المبسوط (١) والمرتضى (٢) وجماعة.
وقال الشيخ رحمهالله : وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه ، لا أن يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار. ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة : « وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه » (٣).
ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال : « هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء الله » (٤).
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي الاكتفاء بوقوع النية في أي وقت كان من الليل ، وقال بعض العامة : إنما تصح النية في النصف الثاني دون الأول (٥). ولا ريب في بطلانه. ونقل عن ابن الجنيد أنه جوّز تقديم النية وقد بقي بعض النهار وإن كان الصوم واجبا (٦). وهو ضعيف.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧٨.
(٢) الانتصار : ٦٠.
(٣) في ص ٢٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٥٥ ـ ٢٤٢ ، المقنع : ٦٣ ، الوسائل ٧ : ٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٣ ح ١.
(٥) منهم الفيروزآبادي في المهذب ١ : ١٨٠ ، والبكري في حاشية إعانة الطالبين ٢ : ٢٢٢.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٢١٢.