______________________________________________________
الثاني : لا تبطل النية بفعل ما ينافي الصوم بعدها قبل طلوع الفجر سواء في ذلك الجماع وغيره. وجزم الشهيد في البيان بعدم بطلانها بالتناول ثم قال : وفي الجماع وما يبطل الغسل تردد ، من أنه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصوم فيزيل حكم النية ، ومن حصول شرط الصحة وزوال المانع بالغسل (١). ولا يخفى ضعف الوجه الأول من وجهي التردد فإنه مجرد دعوى خالية من الدليل.
الثالث : لو أخل بالنية ليلا في المعين عمدا فسد صومه ، لفوات الشرط ووجب القضاء ، وهل تجب الكفارة؟ قيل : نعم ، وحكاه في البيان عن بعض مشايخه ، نظرا إلى أن فوات الشرط والركن أشد من فوات متعلق الإمساك (٢). وقيل : لا ، وبه قطع في المنتهى ، لأصالة البراءة السالمة من المعارض (٣). وهو قوي.
الرابع : لو نوى من الليل صوما غير معيّن ثم نوى الإفطار ولم يفطر كان له تجديد النية بعد ذلك بناء على أن ذلك مفسد للصوم ، كما لو أصبح بنية الإفطار ثم جدد النية بعد ذلك. ويحتمل العدم ، لفساد الصوم بذلك كما هو المفروض. ولا ريب في ضعفه.
الخامس : لو جدد النية في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية أو من ابتداء النهار أو يفرق بين ما إذا وقعت النية بعد الزوال أو قبله؟ أوجه ، أجودها الأخير ، لقوله عليهالسلام في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه » (٤).
__________________
(١) البيان : ٢٢٧.
(٢) البيان : ٢٢٥.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٥٨.
(٤) في ص ٢٣.