وقيل : يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه ، ولو سها عند دخوله فصام كانت النيّة الأولى كافية.
______________________________________________________
قوله : ( وقيل يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه ، ولو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية ).
القائل بذلك الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط (١) ، ونقله في الخلاف عن الأصحاب ، وصرح بجواز تقديمها بيوم وأيام.
قال المصنف في المعتبر بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ ، وذكر أنه لم يذكر مستندا : ولعل ذلك لكون المقارنة غير مشروطة ، وكما جاز أن يتقدم من أول ليلة الصوم وإن يعقبها النوم والأكل والشرب والجماع جاز أن يتقدم على تلك الليلة بالزمان المقارب ، كاليومين والثلاثة ، لكن هذه الحجة ضعيفة ، لأن تقديمه في أول ليلة الصوم مستفاد من قوله عليهالسلام : « من لم يبيت نية الصوم من الليل فلا صيام له » (٢) ولأن إيقاعها قبل الفجر بحيث يكون طلوعه عند إكمال النية عسر فينتفي ، وليس كذلك التقدم بالأيام ، ولأن الليلة متصلة باليوم اتصال أجزاء النهار بخلاف الأيام (٣) ، وهو جيد.
والأصح عدم الاكتفاء بالعزم المتقدم ، لأن من شرط النية المقارنة للمنوي ، خرج من ذلك تقديم نية الصوم من الليل بالنص والإجماع فيبقى الباقي.
واعلم أن الشيخ ـ رحمهالله ـ صرح في النهاية والمبسوط بأن العزم السابق إنما يجزي مع السهو عن تجديد النية عند دخول الشهر (٤). بل قال :
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٧٦ ، والنهاية : ١٥١ ، والمبسوط ١ : ٢٧٦.
(٢) سنن البيهقي ٤ : ٢١٣ بتفاوت يسير.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٤٩. وفيه : آخر ، بدل : أجزاء.
(٤) النهاية : ١٥١ ، والمبسوط ١ : ٢٧٦.