وكل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه.
فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما ، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر ، وكذا الحكم في ذي الحجّة مع يوم من آخر.
______________________________________________________
الجعل يتحقق في الظهار وقتل الخطأ باعتبار فعل السبب (١). وهو بعيد جدا.
قوله : ( وكل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه ، فمن وجب عليه شهران متتابعا لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما ، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر ، وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر ).
يستفاد من قول المصنف رحمهالله : لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما. أن البدأة بالصوم في أثناء الشهر لا توجب كونه ثلاثين متصلة ، وإلا لم يتم الحكم إلا بتقدير كون شعبان تاما ليسلم له أحد وثلاثون يوما.
ولا يخفى أن قول المصنف : ولا شوالا إلا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر. غير جيد ، لأنه لا يتفرع على الحكم المتقدم.
ويدل على هذا الحكم ، أعني عدم جواز الابتداء بزمان لا يسلم فيه الصوم المتتابع مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان ، قال : « يصوم شهر رمضان
__________________
(١) المختلف : ٢٤٨.