وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، والأول أشبه.
______________________________________________________
ويستأنف الصوم ، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته » (١).
قوله : ( وقيل ، القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، والأول أظهر ).
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب (٢) ، واستدل عليه بما رواه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : « تغلظ عليه العقوبة ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » قلت : فإنه يدخل في هذا شيء ، قال : « وما هو؟ » قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : « يصوم فإنه حق لزمه » (٣).
قال المصنف في المعتبر : والرواية المذكورة مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ومخصصة لها ، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم ، على أنه ليس بصريح في صوم العيد. والأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم ليس بصريح في صوم عيدها (٤). وهو حسن ، مع أن في طريق هذه الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف.
نعم روى الكليني بعد هذه الرواية رواية أخرى عن زرارة في
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٣ ـ ٨٥٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٥ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٩٧ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ١.
(٤) المعتبر ٢ : ٧١٣.