______________________________________________________
الحسن قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : « عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا » قال : قلت : يدخل في هذا شيء ، قال : « وما يدخل » قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : « يصوم ، فإنه حق لزمه » (١) وهذه الرواية وإن كانت معتبرة الإسناد إلا أن الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمنة لتحريم صوم هذه الأيام مشكل (٢). وكيف كان فالمعتمد التحريم مطلقا.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٤٠ ـ ٩ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ٧ : ٢٨٢ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١.