______________________________________________________
العطاش ، وهو مشكل ، لإطلاق الرواية المتضمنة للسقوط.
الثانية : إن ذي العطاش ـ وهو بالضم داء لا يروى صاحبه ـ يجوز له الإفطار إذا شق عليه الصوم ، ويجب عليه التكفير عن كل يوم بمد والقضاء مع البرء.
أما جواز الإفطار فلأن التكليف منوط بالوسع ، فيسقط مع العجز ، وكذا مع المشقة الشديدة ، لأن العسر غير مراد الله تعالى.
وأما وجوب التكفير فلقوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسلم : « ويتصدق كل واحد ـ يعني الشيخ الكبير والذي به العطاش ـ عن كل يوم بمد من طعام » (١).
وأما وجوب القضاء بعد البرء فاستدل عليه بأنه أفطر للمرض فيجب عليه القضاء ، لقوله تعالى ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) ويشكل بأن مقتضى الرواية سقوط القضاء مطلقا ، حيث قال فيها : « ولا قضاء عليهما ».
وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : إن العطاش إذا كان مرجو الزوال يجب على صاحبه القضاء بعد البرء ولا كفارة ، اختاره العلامة في جملة من كتبه ، لأنه مريض فلا تجب عليه الكفارة مع القضاء كغيره (٢).
وثانيهما : إن العطاش إذا كان غير مرجو الزوال لم تجب الكفارة ولا القضاء لو برأ على خلاف الغالب ، اختاره المحقق الشيخ علي رحمه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٨ ـ ٦٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠٤ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ١٤٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.
(٢) المنتهى ٢ : ٦١٩ ، والمختلف : ٢٤٥.