______________________________________________________
مراد لله تعالى ، وأيضا فإنه لا خلاف في جواز الإفطار مع المشقة الشديدة ، وإنما الكلام في وجوب التكفير معه كما هو واضح.
واستدل العلامة في المختلف على هذا التفصيل بقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال : فإنه يدل بمفهومه على سقوط الفدية عن الذين لا يطيقونه ، وبأصالة البراءة من وجوب التكفير مع العجز ، ومنع دلالة الروايات على الوجوب ، أما رواية ابن مسلم فلاقتضائها نفي الحرج عليهما عن الإفطار ، ونفي الحرج يفهم منه ثبوت التكليف ، وإنما يتم مع القدرة ، وأما روايتا الحلبي وعبد الملك الهاشمي فلأن موردهما من ضعف عن الصوم ، والضعف لا يستلزم العجز (٢).
ويتوجه عليه أن الآية الشريفة غير محمولة على ظاهرها ، بل إما منسوخة كما هو قول بعض المفسرين (٣) ، أو محمولة على أن المراد : وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه ، كما هو مروي في أخبارنا (٤).
وأما الروايات فهي بإطلاقها متناولة للحالين ، فإن الضعف عن الصوم يتحقق بالعجز عنه وبالمشقة اللازمة منه ، وكذا نفي الحرج يتحقق مع الوصفين. وبالجملة فالأحاديث مطلقة فيجب حملها على إطلاقها.
ومقتضى العبارة وجوب القضاء عليهما مع التمكن كما في ذي
__________________
(١) البقرة : ١٨٤.
(٢) المختلف : ٢٤٤.
(٣) منهم الشيخ في التبيان ٢ : ١١٨ ، والرازي في التفسير الكبير ٥ : ٨٦.
(٤) الوسائل ٧ : ١٤٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥.