______________________________________________________
السفر في شهر رمضان صريحا ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر إلى جوازه على كراهية إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوما فتزول الكراهة. ونقل عن أبي الصلاح أنه قال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا (١). والمعتمد الجواز مطلقا وإن كانت الإقامة أفضل.
لنا على الجواز : التمسك بمقتضى الأصل وظاهر قوله تعالى : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٢).
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة عمار بن مروان : « من سافر قصر وأفطر » (٣).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : إنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال : « لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم » (٤) قال ابن بابويه رحمهالله : وقد روى ذلك أبان بن عثمان [ عن ] (٥) الصادق عليهالسلام (٦).
وروى أيضا في الصحيح ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل من أصحابي جاءني خبره
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٨٢.
(٢) البقرة : ١٨٤.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٩ ـ ٣ وفيه : محمد بن مروان ، الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢١٩ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٩٠ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٢٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٢.
(٥) ساقطة من نسخة الأصل.
(٦) الفقيه ٢ : ٩٠.