______________________________________________________
تقرأ في كتاب الله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) » (١).
وأما انتفاء الكراهة بعد مضي ثلاثة وعشرون يوما من الشهر فاستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن علي بن أسباط ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا دخل شهر رمضان فلله تعالى فيه شرط ، قال الله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال غيره ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث يشاء » (٢) ومقتضى الرواية انتفاء الكراهة في اليوم الثالث والعشرين أيضا ، لكنها ضعيفة السند جدا.
ولم نقف لأبي الصلاح على حجة يعتد بها ، وربما كان مستنده ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخروج في شهر رمضان ، قال : « لا ، إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تريد وداعه » (٣) وهي ضعيفة السند ، قاصرة الدلالة على المنع ، ومع ذلك فحملها على الكراهة متعين ، جمعا بين الأدلة ، والله تعالى أعلم.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١٦ ـ ٩٦١ ، الوسائل ٧ : ١٣٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٦ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٧ : ١٢٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ـ ١٠١٨ ، الوسائل ٧ : ١٢٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٣ ، وفيهما : أو أخا تخاف هلاكه بدل أو أخ تريد وداعه.