______________________________________________________
مطابقة لظاهر التنزيل ، وسالمة عما يصلح للمعارضة فيتعين العمل بها.
احتج الشيخ (١) والمرتضى (٢) على اختصاص الحكم بالمساجد الأربعة بإجماع الفرقة ، وبأن الاعتكاف عبادة شرعية يقف العمل فيها على مواضع الوفاق. واستدل العلامة في المختلف على هذا القول أيضا (٣) بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عمر بن يزيد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال : « لا يعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة » (٤).
والجواب عن الإجماع بالمنع منه في موضع النزاع ، قال في المعتبر : واحتجاج الشيخ بإجماع الفرقة لا نعرفه ، ويلزم ذلك من عرف إجماعهم عليه ، وكيف يكون إجماعا والأخبار على خلافه ، والأعيان من فضلاء الأصحاب قائلون بضده (٥).
وعن الثاني بأن الاقتصار على المتفق عليه إنما يلزم إذا لم توجد الدلالة على ما زاد عليه ، والدلالة موجودة وهي ما قدمناه.
وعن الرواية بأنها غير دالة على المطلوب ، بل ربما دلت على نقيضه ، فإن الإمام العدل لا يختص بالمعصوم كالشاهد العدل ، ولو كان
__________________
(١) الخلاف : ٤٠٣.
(٢) الانتصار : ٧٢.
(٣) المختلف : ٢٥١.
(٤) الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٥١٩ ، ورواها في : الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٠ ـ ٨٨٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ ـ ٤٠٩ ، والوسائل ٧ : ٤٠١ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٨.
(٥) كالمفيد وابن أبي عقيل كما نقله عنهما في المختلف : ٢٥١.