ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
الخامس : إذن من له ولاية ، كالمولى لعبده والزوج لزوجته.
______________________________________________________
المراد بها ذلك لأمكن حمل النهي الواقع فيها على ضرب من الكراهة ، توفيقا بين الأدلة.
قوله : ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ).
هذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامة ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي بعد أن ذكر أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة : « واعتكاف المرأة مثل ذلك » (١).
وقال بعض العامة ، يجوز أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها ، وهو الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها (٢). ولا ريب في بطلانه.
قوله : ( الخامس ، إذن من له الولاية ، كالمولى لعبده والزوج لزوجته ).
لا إشكال في اعتبار الإذن في هذين ، لمنافاة الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد ، والاستمتاع المستحق على الزوجة. وإنما الكلام فيما عداهما ، كالولد بالنسبة إلى الوالد ، والضيف بالنسبة إلى المضيف ، والأصح عدم اعتبار إذنهما في ذلك ، للأصل ، وبطلان القياس. نعم لو وقع في صوم مندوب جاء في اعتبار إذنهما فيه ما سبق من الخلاف.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٢.
(٢) منهم القرطبي في بداية المجتهد ١ : ٣٢٥ ، وذكره الكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ١١٣.