ولو نذر اعتكاف أيام معيّنة ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع ، ويستأنف.
______________________________________________________
جزء من بدن المعتكف عنه (١). وهو ضعيف جدا.
وهل يتحقق الصعود إلى سطح المسجد من داخله ، قيل : نعم ، وبه قطع يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد من داخله ، قيل : نعم ، وبه قطع في الدروس لعدم دخوله في مسمّاه (٢) ، وقيل : لا ، وبه قطع في المنتهى من غير نقل خلاف ، ونقله عن الفقهاء الأربعة ، قال : لأنه من جملة المسجد ويجوز له أن يبيت فيه (٣). وهو حسن.
قوله : ( ولو نذر اعتكاف أيام معينة ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع ، ويستأنف ).
المراد بتعيين الأيام حصرها في زمان معين ، كالعشر الأواخر من شهر رمضان ، وقد عرفت أن مثل ذلك يقتضي التتابع معنى ، فقوله إن شرط التتابع يريد به اشتراطه لفظا مع كونه متتابعا معنى.
وهذا الحكم أعني بطلان الجميع والحال هذه ووجوب الاستئناف ذكره الشيخ في المبسوط (٤). واستدل له في المختلف بفوات المتابعة المشترطة ، ثم قال : ولقائل أن يقول : لا يجب الاستئناف وإن وجب عليه الإتمام متتابعا وكفارة خلف النذر ، لأن الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به ، فيخرج بها عن العهدة ، ولا يجب عليه استينافها ، لأن غيرها لم يتناوله النذر ، بخلاف ما إذا أطلق النذر وشرط التتابع فإنه هنا يجب الاستيناف ، لأنه أخل بصفة النذر فوجب عليه استئنافه من رأس ، بخلاف صورة النزاع ، والفرق بينهما تعين الزمان
__________________
(١) المسالك ١ : ٨٤.
(٢) الدروس : ٨٠.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٣٥.
(٤) المبسوط ١ : ٢٩١.