سواء كان عالما أو جاهلا.
______________________________________________________
إنما يفسده إذا وقع عمدا ، سواء كان عالما أو جاهلا على تردد في الجاهل ).
المراد بالعمد هنا القصد ، واحترز به عما يحصل من غير قصد كالذباب الذي يطير إلى الحلق ، والغبار الذي يدخل من غير قصد ، ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون المراد به : الذكر لكونه صائما ، مقابل السهو ، فإن المراد به نسيان الصيام.
وقول المصنف : سواء كان عالما أو جاهلا ، يريد به العالم بالحكم والجاهل به. أما العامد العالم فلا ريب في فساد صومه بذلك ، وإنما الخلاف في الجاهل ، فذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم. وقال ابن إدريس : لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم فلا يجب عليه شيء (١). ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب (٢). وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفارة ، واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي (٣).
وقال المصنف في المعتبر : والذي يقوّى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة (٤). وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين. وهو المعتمد.
لنا على الحكم الأول : إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء ، فإنه يتناول العالم والجاهل.
ولنا على سقوط الكفارة : التمسك بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ ، عن زرارة وأبي بصير ، قالا : سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أتى أهله في
__________________
(١) السرائر : ٨٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٨.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٦٩.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٦٢.