______________________________________________________
شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ، قال : « ليس عليه شيء » (١).
لا يقال : الأصل يرتفع بالروايات المتضمنة لترتب الكفارة على الإفطار (٢) ، المتناولة بإطلاقها للعالم والجاهل كما اعترفتم به في وجوب القضاء ، والرواية قاصرة من حيث السند فلا تنهض حجة في إثبات هذا الحكم.
لأنا نقول : لا دلالة في شيء من الروايات التي وصلت إلينا في هذا الباب على تعلق الكفارة بالجاهل ، إذ الحكم وقع فيها معلقا على تعمد الإفطار ، وهو إنما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم ، فإن من أتى بالمفطر جاهلا كونه كذلك لا يصدق عليه أنه تعمد الإفطار وإن صدق عليه أنه متعمد لذلك الفعل ، بل رواية ابن سنان (٣) التي هي الأصل في هذا الباب إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر ، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار ، كما تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة لحكم تزويج المرأة في عدتها (٤) حيث قال فيها قلت : فأي الجهالتين أعذر ، جهالة أن ذلك محرم عليه أم جهالته أنها في عدة؟ فقال : « إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت : فهو في الأخرى معذور؟ قال : « نعم » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٨ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ٧ : ٣٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١٢.
(٢) الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ وص ٢٨ ب ٨ وص ٣٥ ب ١٠.
(٣) الكافي ٤ : ١٠١ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ ـ ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.
(٤) في « ض » و « م » زيادة : إن جاهل الحكم أعذر من جاهل الأصل.
(٥) الكافي ٥ : ٤٢٧ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٠٦ ـ ١٢٧٤ ، الإستبصار ٣ : ١٨٦ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٤٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب ١٧ ح ٤.