______________________________________________________
تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال : « يتم صومه ذلك ثم ليقضيه ، وإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر » ثم قال : « إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال : أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان » (١).
وفي الموثق عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال : « إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر ، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة » (٢).
ويستفاد من قول المصنف : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ، انتفاء القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة ، أي بعد ظن بقاء الليل المستند إلى المراعاة ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل وموثقة سماعة المتقدمة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول : لم يطلع ، فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت ، قال : « تتم يومه وتقضيه ، وأما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه » (٣).
ويستفاد من اعتبار قيد القدرة أن من ترك المراعاة مع العجز عنها فتناول فصادف النهار لا يجب عليه القضاء. وهو كذلك ، للأصل ، واختصاص
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٨١٢ ، الإستبصار ٢ : ١١٦ ـ ٣٧٩ ، الوسائل ٧ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٥ ح ١ ، وأورد صدر الحديث في ص ٨١ ب ٤٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٨١١ ، الإستبصار ٢ : ١١٦ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٧ : ٨٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٨١٣ ، الوسائل ٧ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٦ ح ١.
وفيهما : يومك بدل يومه.