والإفطار إخلادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع ، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا. وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والإفطار لظنّه كذبه.
______________________________________________________
الروايات المتضمنة لوجوب القضاء بالقادر على المراعاة ، فيبقى ما عداه على حكم الأصل.
واعلم أن مقتضى رواية الحلبي أن من تناول المفطر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر فسد صومه سواء كان الصوم واجبا أو مندوبا ، وسواء كان التناول مع المراعاة أو بدونها (١) ، وبذلك صرح العلامة وغيره. وينبغي تقييده بغير الواجب المعين ، أما المعين فالأظهر مساواته لصوم رمضان في الحكم.
قوله : ( والإفطار إخلادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا ).
المراد أنه لو أخبره غيره بأن الفجر لم يطلع فأخلد إليه ، أي ركن إليه مع القدرة على المراعاة وتركها ، ثم فعل المفطر وتبين طلوعه وقت التناول وجب عليه القضاء دون الكفارة ، ومستند الحكمين معلوم مما سبق.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المخبر بين الواحد والمتعدد ، واستقرب المحقق الشيخ علي سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لأنهما حجة شرعية (٢). ونفى عنه الشارح البأس ، قال : والخبر لا ينافيه ، لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا (٣). وهو كذلك.
قوله : ( وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والإفطار لظنه كذبه ).
الإفطار معطوف على قوله : وترك العمل ، والمراد بظن كذبه ظن المفطر أن المخبر كاذب في إخباره ، وقد قطع الأصحاب بوجوب القضاء على
__________________
(١) راجع ص ٩١.
(٢) جامع المقاصد ١ : ١٥٣.
(٣) المسالك ١ : ٧٢.