ولكنّه تعارضهما رواية ابن وهب (١) ، المتقدّمة في بحث القراءة في السهو عن بعض أجزاء سورة ، الدالّة على عدم الالتفات بالسهو في الأجزاء ووجوب المضي ، وهي أخصّ مطلقا. ومقتضاه عدم الالتفات لو لا الإجماع على خلافه ، وشذوذ الرواية لأجله ، وأمر الاحتياط واضح.
ثمَّ إنّه لو كان السهو في الفاتحة بعد دخول السورة ، يقرأ السورة بعدها أيضا ، لأدلّة وجوب قراءتها بعد الفاتحة.
ولا تجب إعادة السورة الأولى ، على المشهور ، للأصل الخالي عن المعارض.
وأمّا ما في الرضوي : « وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ، ثمَّ ذكرت قبل أن تركع ، فاقرأ الحمد وأعد السورة ، وإن ركعت فامض » (٢).
فالمراد مطلق السورة ، والإتيان بلفظ الإعادة لسبق المطلق أيضا.
ومنه يظهر أنّ قول بعض الأصحاب بإعادة السورة (٣) ، ليس ظاهرا في إعادة السورة المخصوصة.
إلاّ أن يعارض الأصل في صورة التذكّر عند تمام السورة ، باستلزام اختلاف السورة القران المحرّم ، على المختار من اختصاص القران بالسورتين المتغايرتين ، وتعميمه بالنسبة إلى المتّصلتين والمنفصلتين ، كما مرّ في بحثه.
وفي الثاني وهو نسيان الركوع : للإجماع ، وصحيحة ابن حكيم : عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة ، أو الشيء منها ، ثمَّ تذكّر بعد ذلك ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » قلت : يعيد الصلاة؟ قال : « لا » (٤).
وصحيحة ابن سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا ، أو سجودا ، أو
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥١ ـ ١٤٥٨ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٢ ح ١.
(٢) فقه الرضا « ع » : ١١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٩٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٣ ح ١.
(٣) انظر : الذكرى : ٢٢٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٠ ـ ٥٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٠٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٦.