ويردّ الأول : بمنع التلازم. والثاني : بمنع وجود النصّ المقتضي للوجوب.
والحقّ عدم الوجوب ، لما عرفت من انحصار الدليل في الإجماع المنتفي في موضع النزاع.
د : لا يشترط خلوّ ذمّة الولي من صلاة واجبة ، فتلزمان معا. ولا ترتيب بينهما ، ولا بين فوائت الميّت لو علم الولي الترتيب أو لم يعلمه.
كلّ ذلك للأصل ، وعدم الدليل ، وظهور أدلّة الترتيب في فوائت نفسه.
ووجوب الترتيب على الميّت لو كان يقضيه بنفسه لا يستلزم وجوبه على الولي أيضا ، سيّما مع اختصاص الوجوب بالفائتة في مرض الموت التي لم يتعلّق وجوب قضائها بذمة الميت أصلا.
ودعوى تبادر وجوب القضاء على الولي بالنحو الذي كان واجبا على الميّت غريبة جدا ، إذ لا تبادر في ذلك أصلا.
هـ : لو مات هذا الولي قبل قضائه فوائت الميّت لا يتحمّلها وليه ، للأصل ، والاقتصار على المجمع عليه.
ولو كان المستند الروايات لقوي القول بالتحمل ، لإطلاقها. وانصرافه إلى الشائع إنما يسلّم إذا بلغ الشيوع حدا يوجب التبادر ، وهو في المقام ممنوع.
و : المقضي عنه هو الرجل ، اقتصارا على موضع الوفاق ، وفاقا للحلّي والفخري (١) ، وأكثر المتأخرين (٢).
وكلام المحقّق مؤذن بالقضاء عن المرأة (٣) ، قال في الذكرى : لا بأس به (٤) ،
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ٣٩٩ ، فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٤٠.
(٢) كالشهيد الأول في الذكرى : ١٣٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٨٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٢٢.
(٣) المختصر النافع : ٧٠.
(٤) الذكرى : ١٣٩.