أو على سبق اللسان من غير قصد.
وأمّا كون القوم مصيبين أيضا ـ كما يدلّ عليه التفضيل ـ فلأنّهم كلّموا بالأجنبي كما صرّح به قوله : « فقال أصحابي » فكان حكمهم الإعادة.
وأمّا أصوبيّة الرازي فلأنّه لم يتكلم وأتمّ ، وهذا أصوب ممّن تكلّم وأعاد.
فإن قلت : بناء على وجوب الإتمام ـ كما هو المذهب ـ يكون التكلّم حراما لا صوابا ، ولذا جرّد الصيغة بعضهم عن معنى الأفضليّة (١) ، ورخّص آخر في الإعادة (٢).
قلت : لعلّ تكلمهم كان جهلا من غير تقصير ، فلا يكون حراما وتجب عليهم الإعادة ، ويكون هذا حكمهم ، ولكنّ الأصوب ما فعله الرازي.
ويمكن أن يكون تصويبهم في مجرّد الإعادة بعد التكلّم يعني : أنّهم أصابوا في الإعادة لتكلّمهم ، وهو في [ الإتمام ] (٣) ولكنّه أصوب ، لأنّ ما فعل هو الواجب عليه ابتداء ، وما فعلوا وجب عليهم بفعل محرّم ، فتأمّل.
ح : لا تبطل الصلاة بالتنحنح ، والتنخّم ، والتأوّه ، والأنين ، ونفخ موضع ، بالإجماع ، له ، وللأصل والأخبار.
وأمّا ما في رواية طلحة وغيرها « من أنّ في صلاته فقد تكلّم » (٤).
فلا يدلّ على البطلان ، لعدم كونه كلاما حقيقة. ويمكن أن يكون مجازه المراد أنّ : من أنّ عرّض نفسه معرض التكلّم ، فيقرب أن يصدر منه كلام.
وهل تبطل لو خرج من أحد هذه الأمور حرفان ، أم لا؟
صرّح جماعة بالأوّل ، لصدق التكلّم (٥).
__________________
(١) انظر : الحدائق ٩ : ٢٥.
(٢) انظر : الوافي ٨ : ٩٥٩.
(٣) في النسخ : الإعادة.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٨١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٤.
(٥) انظر : التذكرة ١ : ١٣١ ، والذكرى : ٢١٦.