فاشتراط تحصيل الظنّ بالإتيان به لا دليل عليه من غير الجهة التي ذكرناها. بل يمكن الاكتفاء بمجرّد إخباره كما في التذكية والتطهير ونحوهما.
وبالجملة إن أريد لزوم تحصيل العلم بالفعل الصحيح فهو غير ممكن ، وإن أريد لزوم تحصيل الظن فلا دليل عليه إلاّ ما ذكرناه.
ز : يلزم على المستأجر قبول إخبار الأجير في الإتيان بالصلاة ـ فيما يترتب على الإتيان بالفعل ويتفرّع عليه من الأحكام ـ ما لم يظهر عليه خلافه علما أو ظنا بقرينة ، لأنّ ذلك مقتضى هذه الإجارة ، لعدم إمكان غير ذلك في المسألة ، فلو أراد غيره كان تكليفا بالمحال. نعم لو ادّعى المستأجر ظنّ كذبه أو علمه فيسمع دعواه ، والظاهر الاكتفاء فيه بتحليف الأجير.
ح : يجب أن يكون الأجير حال الصلاة عالما بفقه الصلاة
في أجزائها الواجبة وشرائطها ومنافياتها ومبطلاتها ، اجتهادا أو تقليدا ، فعلا ، وبأحكامها العارضة غالبا كأحكام السهو والشك ، قوّة قريبة ، بحيث يتمكن منها عند الحاجة.
لتوقّف الإتيان بالعمل الواجب عليه ، ولفحوى رواية مصادف : أتحجّ المرأة عن الرجل؟ قال : « نعم إذا كانت فقيهة مسلمة » (١).
وهل يشترط علم المستأجر بعلم الأجير أو عدم علمه بعدم علمه أو ظنه بعلمه ، أو لا يشترط شيء منها؟
الظاهر الثاني ، إذ لم يعهد من أحد استعلام كلّ جزئي جزئي من أجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها من الأجير.
إلاّ أن يقال : إنّه إن تتوقّف صحّة الإجارة على التمكّن من الفعل الموقوف على العلم بالأجزاء والشرائط ، فهو شرط في صحّة الإجارة ، وما لم يعلم الشرط لا يعلم المشروط. على هذا فاللازم في الحكم بصحّة الإجارة العلم بعلم الأجير بالأجزاء والشرائط والمنافيات.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٣ ـ ١٤٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٢ ـ ١١٤٢ ، الوسائل ١١ : ١٧٧ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٧.