الرابع :
التكلّم عمدا بغير أجزاء الصلاة الواجبة أو المستحبّة إلاّ ما يجيء استثناؤه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة ، منهم : الخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وغيرها (١) ، له ، وللنصوص المتقدّم بعضها.
ومنها : صحيحة محمّد وفيها : « فإن تكلّم فليعد الصلاة » (٢).
ومرسلة الفقيه : « من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات ، ومن تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه إعادة الصلاة ، ومن أنّ في صلاته فقد تكلّم » (٣).
ومقتضى إطلاقها بطلان الصلاة بما يصدق عليه التكلّم مطلقا ، ومنه ما تركّب من حرفين فتبطل به أيضا ، كما صرّح به في الخلاف والسرائر والشرائع والنافع والقواعد والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والذكرى (٤) ، وغيرها ، بل في الثلاثة الأخيرة الإجماع عليه.
وهل يشترط التركّب منهما ، فلو نطق بحرفين من غير تركيب كأن يقول : ب ت لم يبطل ، أو لا يشترط؟.
الظاهر الأوّل سيّما مع قليل فصل ، لعدم ثبوت الصدق ولا الإجماع.
والظاهر عدم اشتراط الإفهام والوضع للمعنى فيهما ، فلو تكلّم بالمهمل بطلت ، كما صرّح به في نهاية الإحكام (٥) ، لصدق التكلّم عرفا.
ولا تبطل بالحرف الواحد الغير الموضوع ، على ما قطع به الأصحاب كما في
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٠٣ ، التذكرة ١ : ١٢٩ ، المنتهى ١ : ٣٠٨ ، الذكرى : ٢١٦ ، وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٥ الصلاة ب ٥٠ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٣ ، الوسائل ٧ : ٢٨٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٧.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٢ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ٧ : ٢٨١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٢.
(٤) الخلاف ١ : ٤٠٧ ، السرائر ١ : ٢٢٥ ، الشرائع ١ : ٩١ ، النافع : ٣٤ ، القواعد ١ : ٣٥ ، المنتهى ١ : ٣٠٨ ، التذكرة ١ : ١٢٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٤١ ، الذكرى : ٢١٦.
(٥) نهاية الاحكام ١ : ٥١٥.