واحتجّ له بصحيحة الحلبي : عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين ، قال : « يسجد اخرى » (١).
وبمضمونها صحيحة الشّحام (٢) ، ورواية أبي بصير (٣).
فإنّها بإطلاقها تشمل المورد أيضا.
ويجاب عنها : بوجوب تخصيصها بما قبل القيام لمنطوق صحيحة ابن جابر.
وللقاضي في أحد قوليه ، فيرجع إلى التشهد ما لم يركع دون السجود (٤).
وهو محجوج بالصحيحة المذكورة أيضا.
د : لو شكّ في السجود وهو في التشهّد ، أو بعده وقبل استكمال القيام ، يمضي عند الشيخ في المبسوط (٥) ، وجملة من الأصحاب (٦) ، كما مرّ.
وعن ظاهر الذكرى الرجوع (٧).
استنادا إلى موثّقة البصري المتقدّمة من جهة إطلاق عدم استكمال القيام ، فيشمل ما لو تشهّد بعد السجود أيضا.
ولأصالة عدم فعله وبقاء محلّه.
ولمفهوم الشرط في قوله : « وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ».
ويضعّف الأول : بأنّها ظاهرة فيما إذا كان النهوض بعد السجود من غير تشهد في البين ، لأنّ النهوض يستعمل فيما إذا كان إلى القيام. فالنهوض من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٩ الصلاة ب ٣٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٦٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٨ أبواب السجود ب ١٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٩ الصلاة ب ٣٧ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٧٠ ، الوسائل ٦ : ٣٦٨ أبواب السجود ب ١٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٩ الصلاة ب ٣٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٦٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٦٩ ، الوسائل ٦ : ٣٦٨ أبواب السجود ب ١٥ ح ٣.
(٤) المهذب ١ : ١٥٦.
(٥) المبسوط ١ : ١٢٢.
(٦) كالشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٢٣ ، وصاحبي الحدائق ٩ : ١٨٣ ، والرياض ١ : ٢١٦.
(٧) الذكرى : ٢٢٤.