نعم يشترط قصد المتكلّم منه الحرف الموضوع ، بل معناه الموضوع له ، لعدم معلومية الصدق بدونه.
ولا تبطل بالحرف الواحد الممدود ولو بقدر خمسة أحرف ، ولا بالمشبع ما لم يحصل من الإشباع حرف آخر ظاهر ، للشك في الصدق.
وتبطل بحرف بعده حرف مدّ ، لصدق الحرفين.
فروع :
أ : يستثنى من الكلام المبطل كلّ ما كان ذكر الله سبحانه أو دعاء وطلبا منه ، للمستفيضة من النصوص ، منها مرسلة حمّاد : « كلّ ما كلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس بكلام » (١).
ومرسلة الفقيه : « كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام » (٢).
وصحيحة ابن مهزيار : عن الرجل ، يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه؟ قال : « نعم » (٣).
ورواية عبد الله بن هلال ، وفيها : فأدعو في الفريضة وأسمّي حاجتي؟
فقال : « نعم قد فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله عليّ عليهالسلام بعده » (٤).
وصحيحة الحلبي : « كلّ ما ذكرت الله والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة » (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٢ الصلاة ب ١٧ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ٧ : ٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٣ ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٦ : ٢٨٩ أبواب القنوت ب ١٩ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٦ ـ ١٣٣٧ ، الوسائل ٧ : ٢٦٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١٣ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٢٤ الصلاة ب ٢٥ ح ١١ ، مستطرفات السرائر : ٩٨ ـ ٢٠ ، الوسائل ٦ : ٣٧١ أبواب السجود ب ١٧ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٧ الصلاة ب ٣٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ ـ ١٢٩٣ ، الوسائل ٧ : ٢٦٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١٣ ح ٢.