وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير ، وصفق اليدين لذلك ، والإيماء ورمي من يمرّ بالحصى لإشعاره ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبيّ مطلقا ، وإرضاعه في التشهّد ، واحتكاك الجسد ، والتقدّم بخطوة بل خطوتين ، وقتل الأسودين والبرغوث والبقّة والقمّلة ، ودفنها ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، وأخذ الذكر ، ونزع المتحرّك من الأسنان ، وحكّ خرء الطير ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليد من الركوع أو السجود لاحتكاك الجسد ، وإدارة السبحة.
كلّ ذلك للمعتبرة من الروايات (١).
السابع :
الأكل والشرب عمدا ، عند جماعة من الأصحاب ، منهم : الخلاف والمبسوط والتذكرة ونهاية الإحكام والسرائر والقواعد والإرشاد (٢) ، وغيرها ، بل الشيخ ادّعى عليه الإجماع (٣) ، ونسبه في كفاية الأحكام إلى المشهور (٤) ، ونسب إلى نهاية الشيخ أيضا (٥) ، ولم أعثر عليه إلاّ تصريحه بجواز ما ورد في الوتر (٦) ، كما يأتي ، وظهوره في المنع عن غيره ممنوع ، لاشتماله على أمور أخر أيضا.
ومنعه المحقّق في المعتبر (٧) ، واختاره الأردبيليّ (٨) ، ووالدي ـ رحمهالله ـ في المعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثة ، وصاحب الحدائق (٩) ، وغيرهم (١٠) ، فلم يبطلوا
__________________
(١) انظر : الوسائل ٧ : أبواب قواطع الصلاة ب ١٩ إلى ٢٧.
(٢) الخلاف ١ : ٤١٣ ، المبسوط ١ : ١١٨ ، التذكرة ١ : ١٣١ ، نهاية الاحكام ١ : ٥٢٢ ، السرائر ١ : ٢١٥ ، القواعد ١ : ٣٦ ، الإرشاد ١ : ٢٦٨.
(٣) كما في الخلاف ١ : ٤١٣.
(٤) كفاية الأحكام : ٢٤.
(٥) كما في التنقيح الرائع ١ : ٢١٦ ، والمهذب البارع ١ : ٣٩٣ ، والرياض ١ : ١٨٠.
(٦) النهاية : ١٢١.
(٧) المعتبر ٢ : ٢٥٩.
(٨) مجمع الفائدة ٣ : ٧٧.
(٩) الحدائق ٩ : ٥٥.
(١٠) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٣.