ثمَّ الظاهر عدم الفرق عندهم بين التكلم ناسيا أو ظانّا لخروجه عن الصلاة وإن تكلّم حينئذ عمدا ، وهو موافق لظاهر إطلاق الصحيحة والموثقة.
إلاّ أنّ صحيحة محمد النافية للشيء عليه مختصة بالظانّ للخروج ، فيصير التعارض فيه بالعموم من وجه ، والأصل يرجّح العدم. فلو ثبت الإجماع المركب ـ كما يشعر به كلام الذخيرة (١) ـ فهو ، وإلاّ فللتوقف في وجوبها على الظانّ للخروج مجال واسع ، وأمر الاحتياط واضح.
ومنها : السلام في غير موضعه ، فأوجب المشهور فيه سجدتي السهو ، بل عن الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر : الإجماع عليه (٢).
لأنّه كلام زيادة أو نقصان.
ولأنّه كلام غير مشروع في غير موضعه ، فتجب له السجدة لما مرّ.
ولموثّقة سماعة وصحيحة الأعرج ، الواردتين في تسليم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في غير موضعه وسجدته سجدة السهو.
وموثقة عمار : عن رجل صلّى ثلاث ركعات وظنّ أنها أربع فسلّم ، ثمَّ ذكر أنّها ثلاث ، قال : « يبني على صلاته ويصلي ركعة ويتشهد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو » (٣).
وصحيحة العيص : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ، ثمَّ ذكر أنه لم يركع ، قال : « يقوم فيركع ويسجد سجدتين » (٤).
ويرد على الأول : منع وجوب السجدة لكل زيادة ونقصان كما يأتي.
__________________
(١) الذخيرة : ٣٧٩.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦ ، المنتهى ١ : ٤١٧ ، المعتبر ٢ : ٣٨١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥٠ ـ ١٤٥١ ، الوسائل ٦ : ٣١٥ أبواب الركوع ب ١١ ح ٣.