دلّت على جواز تقديم النافلة ـ قضاء كما في الأول أو مطلقا كما في الثاني ـ على قضاء الفريضة ، وهو مناف للفورية قطعا.
والخدش في الأخيرة بأنّها تدلّ على استحباب تقديم ركعتين على القضاء وإن لم تفت عنه ركعتا النافلة ، وهو ممّا لم يقل به أحد.
مردود بأنّه من أين يثبت الإجماع على عدم استحباب ذلك ، وعدم ذكره لا يدلّ على العدم.
وعلى هذا فيمكن أن يستدلّ للمطلوب بموثّقة الساباطي : « إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمَّ اقض ما شئت » (١).
وقد يستدل أيضا بما دلّ على استحباب الأذان والإقامة لقضاء الفرائض (٢).
وفيه نظر ، لأنّهما من مقدمات الصلاة ، غاية الأمر كونهما من المقدمات المستحبة ، والاشتغال بمقدمات الشيء لا ينافي فوريته ، لأنها تعدّ معه فعلا واحدا.
احتجّ أهل المضايقة بوجوه :
الأوّل : الأمر بالقضاء
وهو للفور.
الثاني : قوله سبحانه( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) (٣).
فإنّها واردة في الفائتة ، كما ورد في صحيحة زرارة في رقود رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ، وفي رواية أخرى له : « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٨٤ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٥.
(٢) انظر : الوسائل ٨ : ٢٥٤ و ٢٧٠ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣ و ٤ وب ٨.
(٣) طه : ١٤.
(٤) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.