التكلم.
وفيه : أنّه غير دالّ على الفورية.
والأصل يقتضي الثاني ، وهو الأظهر ، له ، ولموثقة عمار : عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلّي الفجر ، كيف يصنع؟ قال : « لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » (١).
وممّا ذكر يظهر عدم وجوب كونها في الوقت أيضا.
ج : لو تعدّد الموجب للسجود فالحقّ التداخل وكفاية سجدتين للجميع ، وفاقا للمبسوط (٢) ، وجمع من أفاضل متأخّري المتأخّرين (٣) ، للأصل ، وصدق الامتثال ، ولقولهم عليهمالسلام المروي بأسانيد عديدة : « إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها حقّ واحد » (٤).
ولأصالة تداخل الأسباب كما بيّناها في موضعه.
خلافا للفاضل (٥) ، وجمع من المتأخّرين (٦) ، فقالوا بعدم التداخل مطلقا.
لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « لكلّ سهو سجدتان » (٧).
ولأصالة عدم التداخل.
ويردّ الأول : بعدم ثبوت الخبر ، بل هو عامي غير حجة.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٢.
(٢) المبسوط ١ : ١٢٣.
(٣) منهم السبزواري في الذخيرة : ٣٨٢ ، والمجلسي في البحار ٨٥ : ٢٢٧ ، وصاحب الحدائق ٩ : ٣٤١.
(٤) الكافي ٣ : ٤١ الطهارة ب ٢٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١ ، وفي الجميع : « أجزأك عنها غسل واحد ».
(٥) في التحرير ١ : ٥٠ ، والتذكرة ١ : ١٤٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٥٤٩.
(٦) كالشهيد في الذكرى : ٢٢٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٩٨ ، ونسب في مفتاح الكرامة ٣ : ٣٧٦ إلى العلاّمة والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية وشرح الألفية للكركي والجواهر.
(٧) سنن أبي داود ١ : ٢٧٢ ـ ١٠٣٨.