ز : المراد بانتفاء الحكم عن كثير الشك ، كما به صرّح جمع (١) ، بل ـ كما قيل (٢) ـ من غير خلاف بينهم يعرف : أنّه لا يلتفت إليه ويبني على وقوع المشكوك فيه وإن كان في محلّه ما لم يستلزم الزيادة ، وإن اشتمل على ما يبطلها في غير تلك الحال.
وإن استلزم الزيادة يبني على الصحيح. فيبني على الأكثر في الركعات طرّا حتى الأوليين والثنائية والثلاثية ، وليست عليه صلاة احتياط.
لأنّه المتبادر من المضيّ في الصلاة أو في الشك ، الواردين في النصوص ، والموافق للتعليل المذكور فيها ، إذ لو بنى على الأقلّ كان معوّدا للخبيث ، والمصرّح به في موثقة الساباطي المتقدّمة في خصوص الركوع والسجود (٣) ، ورواية علي بن أبي حمزة في الشاك بين جميع الركعات (٤) ، مع عدم قول بالفصل.
وتوقّف بعضهم ـ كالأردبيلي والهندي ـ في سقوط صلاة الاحتياط ، لعدم دلالة الأحاديث عليه (٥).
وفيه : أنّ التعليل المذكور فيها ينفيها ، لأنّ الإتيان بها يوجب تعويد الخبيث ، لأنه عين الالتفات إلى الشك ، بل هو يبني حقيقة على البناء على عدم الفعل. مع أنّ الظاهر أنّه إجماعي.
ومع الزيادة يبني على العدد المصحّح ، لئلاّ يلزم نقض الصلاة الممنوع منه في تلك الأخبار.
ولو تعدّد العدد المصحّح حينئذ كالشك بين الثلاث والأربع والخمس ، فالظاهر البناء على الأقلّ ، للأصل.
__________________
(١) كالشهيد الأول في الذكرى : ٢٢٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٣٩ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ٢٥.
(٢) في الرياض ١ : ٢٢٠.
(٣) راجع ص ١٨٩.
(٤) المتقدمة في ص ١٣٥.
(٥) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٤٥ ، والهندي في كشف اللثام ١ : ٢٧٤.