التسليم وللزيادة بعده ، وتدلّ عليه صحيحتا الأشعري (١) ، والجمّال (٢).
وفي الشرائع عن قائل (٣) ، فقبل التسليم مطلقا ، وتدلّ عليه رواية أبي الجارود (٤).
ويجاب عنهما تارة بالشذوذ ، إذ لم ينقل الأوّل إلاّ عن الإسكافي (٥) ، مع أنه أنكره في الذكرى (٦) ، ولم ينسب الثاني إلى قائل ، بل في المدارك عدم الظفر بقائله (٧).
وثانيا بمرجوحيتهما بالنسبة إلى ما مرّ ، لموافقتهما للعامّة كما تظهر من الفقيه والتهذيبين والذكرى (٨).
نعم في المعتبر والمنتهى نسب إلى أبي حنيفة الموافقة لأصحابنا (٩) ، وبه يضعّف الجواب بموافقة العامّة ، كما يضعّف الجواب بالشذوذ بمنعه ، سيّما مع النسبة في المعتبر إلى قوم منّا.
إلاّ أنّ أكثر أخبار المشهور يدلّ على الوجوب ، ودلالة أخبار القولين الأخيرين عليه غير معلومة ، فغاية ما تدلّ عليه الجواز ، إلاّ أن تتمّم الدلالة بالإجماع المركب ، فالقول بالتفصيل غير بعيد.
ثمَّ اعلم أنّه يجب بعدهما التشهّد والتسليم ، على المشهور ، بل عن المعتبر
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٣٩ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٦.
(٣) الشرائع ١ : ١١٩.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤٠ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٥.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ١٤٢.
(٦) الذكرى : ٢٢٩.
(٧) المدارك ٤ : ٢٨٢.
(٨) الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ، الذكرى : ٢٢٩.
(٩) المعتبر ٢ : ٣٩٩ ، المنتهى ١ : ٤١٨.