المتضمنة للأمر ، لعدم الوجوب على من شاء.
والتحقيق : أنّه لا ينبغي الريب في الاختصاص بالذكور ، لصحيحة البختري بالتقريب المتقدم.
ولا في عدم الوجوب على غير الابن في صورة عدم وجود ابن ، للأصل المتقدم ، حيث إنّه ـ كما عرفت ـ ينحصر الدليل على الوجوب بالإجماع المنتفي في المقام.
ولا في عدم الوجوب على غير الابن والأب مع وجود الابن ، لانتفاء الولاية ، فلا قول بالوجوب عليه البتة.
فبقي الإشكال في صورة اجتماع الابن والأب ، وصورة تعدّد الأبناء ، فإنّه وإن وجب إمّا على الابن الأكبر معيّنا أو على أحدهم مخيّرا ، لعدم قول بغير ذلك ، إلاّ أنّه تجري أصالة عدم الوجوب المعيّن في حقّ الابن الأكبر والمخيّر في حقّ البواقي ، فلا يمكن الحكم بالوجوب المعيّن على الابن الأكبر ، كما في واجدي المني في الثوب المشترك. والأحوط للولد الأكبر قضاء ما فات في مرض الموت حينئذ.
ج : لو كان الولد الأكبر أو غيره من الأولياء ـ على القول بالتعميم ـ غير مكلّف
فهل يتعلّق الوجوب به أم لا؟
قال في الذكرى : الأقرب اشتراط كمال الولي حال الوفاة ، لرفع القلم عن الصبي والمجنون (١).
وفيه : أنّه لو تمَّ لزم عدم وجوبه على الغافل عند الموت والنائم ، والجاهل بالموت ، لمشاركتهما مع غير الكامل في عدم التكليف حال الوفاة. ولو جاز التعلّق بعد رفع المانع لجاز في غير البالغ أيضا ، فيلحقه الأمر عند البلوغ.
وقيل : الأقوى عدم الاشتراط ، لثبوت الحبوة لغير البالغ ، المستلزم لثبوت القضاء ، ولعموم النصّ (٢).
__________________
(١) الذكرى : ١٣٩.
(٢) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).