الفصل الرابع
في بقيّة أحكام الشك والظن
وفيه مسائل :
المسألة الاولى :
لا حكم للشك مع الكثرة اتفاقا ، كما صرّح به بعض الأجلّة ، وبعض آخر ممّن لحقه (١).
لصحيحة زرارة وأبي بصير : الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ، قال : « يعيد » قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ ، قال : « يمضي في شكه » ثمَّ قال : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرنّ نقض الصلاة ، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك » (٢) الحديث.
ولا يضرّ في الاستدلال بها قوله : « يعيد » أوّلا مع كون السؤال أيضا عمّن يشكّ كثيرا ، كما أنّ السؤال عنه أيضا ثانيا ، كما توهّمه المحقق الأردبيلي ، ولأجله حكم بتخيير كثير الشك بين المضيّ وعدم الالتفات ، وبين العمل بمقتضى الشك (٣) ، واحتمله في الذكرى والذخيرة أيضا (٤).
لأنّ المراد بالكثرة أولا كثرة أطراف الشك لا أفراده كما يشعر به قوله : « حتى
__________________
(١) انظر : شرح المفاتيح للبهبهاني (ره) ( مخطوط ).
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٨ الصلاة ب ٤٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ ـ ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٨ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٢.
(٣) مجمع الفائدة ٣ : ١٤٢ و ١٤٧.
(٤) الذكرى : ٢٢٣ ، الذخيرة : ٣٧٠.