ونفخ موضع السجود.
والتنخّم والبصاق ، خصوصا إلى القبلة أو اليمين.
وفرقعة الأصابع أي نقضها ، والضرب بها لتصوت.
كلّ ذلك لروايات الأطياب (١) ، وفتاوى الأصحاب ، ومنافاتها للخشوع والإقبال.
ومنها : التأوّه بحرف واحد ، ذكره في الشرائع والنافع (٢) ، وغيرهما (٣) ، بل نفي عنه وعن سوابقه الخلاف (٤). وهو الأصل لنا في الكراهة ، وإلاّ فلم نعثر على دليل عليه.
والقيد للاحتراز عن ظهور الحرفين ، فإنّه مبطل عندهم ، وأمّا عندنا فهو أيضا يكون مكروها ، للأولويّة.
ومنها : مدافعة البول ، أو الغائط ، أو الريح ، ذكره الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف فيه (٥) ، وفي المنتهى : أنّه قول من يحفظ عنه العلم (٦) ، وهو الحجة فيه.
مضافا في الجميع إلى منافاتها للخشوع والإقبال المطلوبين في الصلاة.
وفي الأوّلين إلى الأخبار ، ففي صحيحة هشام : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة (٧) ، كما في بعض النسخ ، أو « ولا حاقب » كما في بعض آخر.
__________________
(١) انظر : الوسائل ٧ : أبواب قواطع الصلاة ب ١١ و ١٢ و ١٤.
(٢) الشرائع ١ : ٩٢ ، النافع : ٣٤.
(٣) كالمعتبر ٢ : ٢٦٢ ، والدروس ١ : ١٨٤.
(٤) انظر : الرياض ١ : ١٨١.
(٥) كما في الرياض ١ : ١٨١.
(٦) المنتهى ١ : ٣١٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ـ ١٣٧٢ ، المحاسن : ٨٣ ـ ١٥ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢.