الإحكام ، وفي المدارك (١) ، بل قيل : إنّه مذهب الأكثر (٢).
أو يجري في السهو أيضا؟ كما عن الشيخ وابن زهرة والحلّي وفي روض الجنان والروضة والذخيرة (٣) ، إمّا مطلقا أو في غير الركن ، وقال بعض مشايخنا الأخباريين : الظاهر أنّه المشهور (٤) ، ونسبه في الذخيرة إلى كثير من الأصحاب (٥) ، بل يستفاد من الذكرى أن عليه ظاهر الأصحاب ، حيث حكم بشمول ظاهر كلامهم لسقوط سجدة السهو واختاره (٦).
وهو الحقّ مطلقا ، لصحيحة محمّد المتقدّمة ، ومرسلة الفقيه : « إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض في صلاتك ولا تعد » (٧).
وصحيحة ابن سنان : « إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك » (٨).
وكذا يدلّ عليه العموم المستفاد من التعليل في الصحيحة الاولى.
وبذلك يخصّص عموم ما دلّ على لزوم الإتيان بمتعلّق السهو وموجبه.
وتوهّم عدم صلاحيتها للتخصيص ، لأنّ المراد بالسهو فيها الشك ، للاتفاق على إرادته منه ، فلو أريد المعنى الحقيقي يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وعموم المجاز يتوقّف على قرينة دالّة عليه ، وهي مفقودة ، والاتفاق على إرادة الشك أعمّ من إرادته ، لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشك بالخصوص (٩).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٩٣ ، المنتهى ١ : ٤١١ ، التذكرة ١ : ١٣٦ ، نهاية الأحكام ١ : ٥٣٣ ، المدارك ٤ : ٢٧١.
(٢) الحدائق ٩ : ٢٨٨ وفيه : نقل بعض مشايخنا أنه مذهب الأكثر.
(٣) الشيخ في النهاية : ٩٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٤٨ ، روض الجنان : ٣٤٣ ، الروضة ١ : ٣٣٩ ، الذخيرة : ٣٧٠.
(٤) الحدائق ٩ : ٢٨٨.
(٥) الذخيرة : ٣٧٠.
(٦) الذكرى : ٢٢٣.
(٧) الفقيه ١ : ٢٢٤ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢٩ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٦.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٤٣ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٢٨ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٣.
(٩) انظر : الرياض ١ : ٢١٩.