وخصّ جماعة ـ مرّت إليهم الإشارة ـ بالأولى ، تبعا للحلّي (١) ، لمفهوم المرسلة المذكورة ، وبعض الأخبار الواردة في الالتفات عن القبلة (٢) ، وبهما تقيّد الإطلاقات.
ويردّ الأوّل : بعدم الدلالة ، والثاني : بأنّه يدلّ على عدم انقطاع النافلة بالالتفات ، لا على جوازه مع كونه قاطعا.
ويستثنى من تحريم القطع ما إذا خاف من تركه ضررا في مال أو نفس أو عرض من نفسه أو غيره ، والظاهر ـ كما قيل (٣) ـ اتّفاقهم عليه ، له ، ولعمومات نفي الضرر ، وانتفاء العسر والحرج.
ولمرسلة حريز : « إذا كنت في صلاة الفريضة ، فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حيّة تتخوّفها على نفسك ، فاقطع الصلاة ، واتّبع غلامك وغريمك ، واقتل الحيّة » (٤).
ورواها الصدوق بطريق صحيح (٥).
وموثّقة سماعة : عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة ، فنسي كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه ، قال : « يقطع ويحرز متاعه ، ثمَّ يستقبل القبلة » قلت : فيكون في صلاة الفريضة ، فتفلت عليه دابّته ، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا ، فقال : « لا بأس بقطع صلاته ويتحرّز ويعود إلى صلاته » (٦).
__________________
(١) قال في السرائر في كتاب الاعتكاف ١ : ٤٢٢ .. لأنّ عندنا العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها ـ بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ـ ما خلا الحج المندوب ، فإنه يجب بالدخول فيه ، وحمل باقي المندوبات عليه قياس ..
(٢) انظر : الوسائل ٧ : ٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٨.
(٣) انظر : الرياض ١ : ١٨٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٧ الصلاة ب ٥٢ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ٧ : ٢٧٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ١.
(٥) كما في الفقيه ١ : ٢٤٢ ـ ١٠٧٣.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٧ الصلاة ب ٥٢ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٧١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٦٠ ،