وصرّح بعضهم بأنّ محلّ البحث هو الأوّل ، قال في الحدائق : أمّا صحيحة محمّد فموردها التشهّد الأخير ، ومحلّ البحث في الأخبار وكلام الأصحاب هو الأوّل (١).
وأمر الاحتياط ظاهر.
فروع :
أ : تقضى أبعاض التشهّد أيضا ، لإطلاق الصحيحين.
ومن المتأخّرين من فرّق بين إحدى الشهادتين وبين أبعاضها ، فحكم بالقضاء في الأوّل ، إذ تصدق عليه الشهادة ، دون الأخير ، للأصل (٢).
وضعفهما ظاهر.
وإذا قضى البعض لا يضمّ إليه غيره إلاّ ما توقّف تمام المعنى عليه.
ب : لا يضرّ تخلّل الحدث ونحوه بين السلام وبين شيء ممّا يقضى ، للأصل.
ج : المراد بالقضاء في الأجزاء المنسيّة الإتيان بها بعد الصلاة ، سواء كان في وقتها أو في خارجه. ولا تعتبر فيه نيّة القضاء ، ولا وقت الصلاة ، ولا الفوريّة ، جميع ذلك للأصل.
د : لا يجب الترتيب بين الأجزاء المنسيّة ولا بينها وبين سجود السهو لها ، أو لغيرها ، لإطلاق الأدلّة ، والأصل الخالي عن المعارض.
ومنهم من أوجبه في بعض ما ذكر (٣). ولا دليل عليه.
__________________
(١) الحدائق ٩ : ١٥٤.
(٢) كما في الروضة ١ : ٣٢٥.
(٣) انظر : الذكرى : ٢٢٩.