وبه يظهر الجواب عن التمسك باستصحاب الحرمة والإبطال ، مضافا إلى ما مرّ من معارض الاستصحاب.
وعن شرح القواعد لفخر المحققين (١) ، وابن فهد في المحرّر (٢) : أنّه لو أحدث قبل الأجزاء المنسية عامدا بطلت صلاته ، ولو كان سهوا ، أو بعد الوقت ، أو بعد أن مضى بعد التسليم زمان يخرج عن كونه مصليا ، لم تبطل. بل ظاهر الأول الإجماع على عدم البطلان في هذه الصور ، إذ مع ذلك يخرج عن الجزئية فلا تبطل ، بخلاف ما قبله ، فإنّها جزء حينئذ.
وفيه منع ظاهر.
وقد يستدل للجزئية بالأصل والظاهر ، لأنّ الأصل والظاهر عدم إجزاء عبادة عن أخرى ، وأيضا الأصل بقاؤها على الجزئية ، والظاهر اتحاد المتوافقين في الهيئة.
وضعف الجميع في غاية الظهور.
وممّا ذكرنا ظهر عدم دليل على اشتراط الطهارة في الأجزاء المنسية أيضا ، كما هو مقتضى الأصل.
المسألة الرابعة :
لو تذكّر الشاك بعد الفراغ من الصلاة الأمر المشكوك فيه ، فإمّا يتذكّر بعد صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو قبلها ، وعلى التقادير إمّا يتذكّر عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط وكون ما بني عليه من الأكثر مطابقا للواقع ، أو الحاجة إليه.
فإن تذكّر بعدها عدم الحاجة إليها ، كأن يتذكّر الشاك بين الثلاث والأربع بعد صلاة الاحتياط أنّ ما صلاّها كان أربعا فلا خلاف ولا إشكال في صحة الصلاة.
__________________
(١) الإيضاح ١ : ١٤٣.
(٢) حكاه عن المحرّر في غاية المرام على نقل صاحب مفتاح الكرامة ٣ : ٣٧٠.