ونحوها صحيحة محمّد ، إلاّ أنّ فيها : « يستقبل » مكان « يعيد » (١).
وفي رواية الجعفي وابن أبي يعفور : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل » (٢) إلى غير ذلك.
والخلاف في المسألة محكيّ عن الصدوقين ، كما مرّ مع بيان ضعفه (٣).
المسألة الثالثة :
المستفاد من صحيحة البقباق ، ورواية العامري ، وابن أذينة وصحيحة محمّد بطلان الصلاة كلّما تعلّق الشك بالواحدة ، كالشّك بين الواحدة والثلاث ، والواحدة والأربع ، وغير ذلك. ويستلزمه البطلان بالشك في الثانية أيضا ، لاستلزامه الشك فيها وعدم حفظها.
المسألة الرابعة :
من شكّ في جميع ركعات الرباعية ، ولم يدر كم صلّى من ركعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع ، تجب عليه إعادة الصلاة ، بالإجماع ، صرّح به بعضهم (٤).
لصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع ، فأعد ولا تمض على الشكّ » (٥).
وصفوان : « إن كنت لا تدري كم صلّيت ، ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥١ الصلاة ب ٣٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٩١ ، الوسائل ٨ : ١٨٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٧.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٩ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٦.
(٣) راجع ص ١٢٩.
(٤) كصاحب الرياض ١ : ٢١٥.
(٥) الكافي ٣ : ٣٥٨ الصلاة ب ٤٣ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢٦ أبواب الخلل ب ١٥ ح ٢.