سواء كان المشكوك فيه أنّ الركعة التي فيها هل هي الأولى أو الثانية ، أو أنّ التي صلاّها وأتمّها هل هي الأولى أو الثانية.
أمّا الأوّل فيدلّ عليه رواية عنبسة : « إذا شككت في الركعتين الأوليين فأعد » (١).
وصحيحة البقباق : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك » (٢).
وصحيح زرارة ، ورواية العامري ، وصحيح ابن أذينة الآتية (٣).
وصحيح محمّد : « عن رجل شكّ في الركعة الأولى ، قال : يستأنف » (٤) وغيرها.
وأمّا الثاني فيدلّ عليه ما تقدّم من أوامر الإعادة إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين (٥).
وموثّقة سماعة : « إذا سها الرجل في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعتمة ، ولم يدر واحدة صلّى أم ثنتين ، فعليه أن يعيد الصلاة » (٦).
وصحيحة زرارة : « رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ، قال : يعيد » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٦٣ ـ ١٣٧٨ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٤.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣.
(٣) في ص ١٣٨.
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١١.
(٥) راجع ص ١٢٨.
(٦) الكافي ٣ : ٣٥٠ الصلاة ب ٣٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٦ ـ ٧٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨١ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب الخلل ب ١ ح ١٧.
(٧) الكافي ٣ : ٣٥٠ الصلاة ب ٣٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ ـ ٧٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٥ ، الوسائل ٨ : ١٨٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٦.