ومن ذلك يظهر أنّه لا يترتّب على السهو هنا حكم جديد ، بل ليس حكمه إلاّ حكم السهو في نفس الفعل.
الاحتمال الثامن :
أن يسهو في موجب السهو كأن يسهو عن قضاء الأجزاء المنسيّة ، أو سجدة السهو ، ويأتي بما نسيه إذا تذكّر.
ومنه أيضا السهو في التدارك في الأثناء قبل تجاوز المحل ، كما ذكر في السابق.
ومنه السهو عن أجزاء الفعل المتروك الذي يجب تداركه ، وحكمه حكم نفس الفعل.
ومنه السهو عن أجزاء الفعل الذي يقضيه بعد الصلاة ، كالسجدة ، أو التشهّد ، أو عن أجزاء سجدة السهو.
فقيل فيه : بعدم الالتفات (١) ، وقيل : هو كالسهو في أجزاء الصلاة (٢).
وهما ضعيفان. وقوله : « لا سهو في سهو » الذي هو مستند الأوّل مجمل ، كما عرفت. فالتحقيق الإتيان بالمسهوّ قبل الفراغ عمّا هو جزؤه ، وإعادته بعده.
المسألة التاسعة :
مقتضى قوله في الصحيحة المتقدّمة : « لا إعادة في إعادة » (٣) أنّه لو أعاد الصلاة لما يوجبها كالشك في الأوليين ، ونحوهما ، ثمَّ شكّ فيها أو سها بما يوجب الإعادة لا يعيدها ، فهو كذلك.
والاحتمالات الأخر التي ذكروها لمعنى العبارة خلاف الظاهر. والإجماع
__________________
(١) كما في الدروس ١ : ٢٠٠ ، والمسالك ١ : ٤٢.
(٢) كما في البحار ٨٥ : ٢٦٧.
(٣) راجع ص : ٢٠٤.