فما حكي عن الشيخ فيهما من الخلاف ضعيف ، كدعواه الإجماع عليه (١) ، مع أنّ الظاهر من الخلاف أنّ مراده بالركنيّة هو الوجوب ، كما هو ظاهر القدماء أيضا ، وعليه دعواه الإجماع.
وفي ذكرهما إلى روايتي القدّاح وابن يقطين :
الاولى : عن رجل ركع ولم يسبّح ناسيا ، قال : « تمّت صلاته » (٢).
والثانية : عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ، قال : « لا بأس بذلك » (٣).
وإن أمكن الخدش في أولاهما بإرادة تسبيح القيام أي التسبيحات الأربع.
وفي الثانية بأنّ نسيان التسبيحة لا يدلّ على نسيان مطلق التسبيح ، إلاّ أن يقرأ « تسبيحه » بالضمير ، كما عليه النسخ الصحيحة.
وفي الرفعين وطمأنينتهما إلى أنّ ثبوتها في مواضعها بالإجماع المنتفي في المقام ، أو الأمر الغير المتعلّق بالساهي قطعا ، وعدم ثبوت أمر بعد الدخول فيما بعدها.
الموضع الثالث :
فيما يتدارك بعد الصلاة ، ويسجد له سجدتا السهو أيضا.
وهو أن ينسى السجدة الواحدة حتى يدخل الركوع ، أو التشهّد كذلك ، فيقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.
وأمّا قضاء السجدة فعلى الأظهر الأشهر ، للصحيحتين المتقدّمتين (٤) ، وصحيحتي أبي بصير ، وابن جابر المتقدّمتين (٥) ، وموثّقة الساباطي : في الرجل
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٥٩ و ٣٤٨.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٧ ـ ٦١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٢٠ أبواب الركوع ب ١٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٧ ـ ٦١٤ ، الوسائل ٦ : ٣٢٠ أبواب الركوع ب ١٥ ح ٢.
(٤) في ص ١٠٠.
(٥) في ص ١٠٢.