مع أنّه غير معلوم ، فهذه النسبة أيضا كالأوّل مقدوحة.
وعن المقنع ، فحكم بوجوب الإعادة في هذه الصورة (١) ، لموثّقة عبيد المتقدّمة (٢).
وفيه ـ مضافا إلى منع دلالتها على الوجوب ، وشذوذها المخرج لها عن الحجية لو دلت عليه ـ : أنّها أعمّ مطلقا من المروي في قرب الإسناد المجبور ضعفه بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع في الحقيقة ، إذ لم ينقل القول بالبطلان إلاّ منه ، وفي كونه قولا منه أيضا نظر ، فإنّه ذكره بعنوان الرواية ، ومثله على الفتوى غير دالّ.
وللمحكي عن الصدوق في الثانية ، فحكي عنه التخيير أيضا (٣) ، واحتمله في المدارك قويا (٤).
جمعا بين ما مرّ ، وبين صحيحة زرارة المتقدّمة (٥) دليلا لقول السيد.
وموثّقة أبي بصير : « إذا لم تدر أربعا صلّيت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ثمَّ سلّم ، واسجد سجدتين وأنت جالس ، ثمَّ سلّم بعدهما » (٦).
ويردّ الأول : بما مرّ من ظهورها في البناء على الأكثر ، كما مرّ.
والثانية : باحتمالها له أيضا ، فيكون المراد بالركعتين صلاة الاحتياط. وأمّا الأمر بالسجدتين فلعلّه لاستحبابهما ، كما قيل (٧) ، أو محمول على من تكلّم ناسيا ، كما صرّح به في صحيحة ابن أبي يعفور المبيّنة لحكم صورة الشك بين الاثنتين والأربع ، فقال بعد الأمر بالبناء على الأكثر وصلاة الاحتياط : « وإن تكلّم فليسجد
__________________
(١) المقنع : ٣١.
(٢) في ص ١٣٨.
(٣) حكاه عنه في الرياض ١ : ٢١٨.
(٤) المدارك ٤ : ٢٦٠.
(٥) راجع ص ١٤٣.
(٦) التهذيب ٢ : ١٨٥ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل ب ١١ ح ٨.
(٧) الرياض ١ : ٢١٩.