وكذلك يجوز له ردّ المسمّت بقوله : يغفر الله لك ويرحمك ، كما في بعض الأخبار ، أو : يغفر الله لك ولنا ، كما في بعض آخر (١) ، لما مرّ.
بل يجب عليه وعلى كلّ عاطس ردّه ، للمرويّ في الخصال : « إذا عطس أحدكم فسمتوه ، قولوا : يرحمكم الله ، وهو يقول : يغفر الله لكم ويرحمكم ، قال الله عزّ وجل ( إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) (٢).
وتؤيّده رواية محمّد : « إذا عطس الرجل فليقل : الحمد لله لا شريك له ، وإذا سمعت الرجل يعطس فلتقل : يرحمك الله ، وإذا رددت فلتقل : يغفر الله لك ولنا » (٣).
فالقول بعدم الوجوب ـ كما عن المحقّق الثاني والمدارك لعدم صدق التحيّة عليه (٤) ـ ضعيف.
ولكن لا يجب ما في الرواية ، بل يجوز بمثل التسميت أو أحسن منه كلّ ما كان.
وكما يجوز له التسميت ، يجوز له التحميد والصلاة على النبيّ وآله عند سماع العطسة ، فإنّه أيضا مستحبّ ، بل ورد في الأخبار الأمر به وإن كان بينك وبينه البحر (٥) ، وورد في بعض المعتبرة : « إنّه من سمع العطسة ، فحمد الله تعالى ، وصلّى على نبيّه وأهل بيته ، لم يشتك عينيه ولا ضرسه » (٦).
وكذا يجوز له ولكلّ عاطس أن يحمد الله تعالى ، ويصلّي على النّبي وآله ، كما ورد في الأخبار المتكثّرة (٧) ، وفي المنتهى أنّه مذهب أهل البيت عليهم
__________________
(١) انظر : الوسائل ١٢ : ٨٨ أبواب أحكام العشرة ب ٥٨.
(٢) الخصال : ٦٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٨٨ أبواب أحكام العشرة ب ٥٨ ح ٣.
(٣) الكافي ٢ : ٦٥٥ العشرة ب ١٥ ح ١٣ ، الوسائل ١٢ : ٨٨ أبواب أحكام العشرة ب ٥٨ ح ٢
(٤) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٥٤ ، المدارك ٣ : ٤٧٢.
(٥) انظر الوسائل ٧ : ٢٧١ أبواب قواطع الصلاة ب ١٨.
(٦) انظر الوسائل ١٢ : ٩٤ أبواب أحكام العشرة ب ٦٣ ح ٢.
(٧) كما في الوسائل ٧ : ٢٧١ أبواب قواطع الصلاة ب ١٨ ، والوسائل ١٢ : أبواب أحكام العشرة ب ٦٢ و ٦٣.