المبحث الرابع
في الشك والظنّ ، وبيان سائر مواضع سجدة السهو ، وكيفيّتها ، وكيفيّة صلاة الاحتياط ، وحكم الشاكّ المتذكّر بعد الفراغ من الصلاة. ثمَّ الشك إمّا يتعلّق بأعداد الركعات ، أو بغيرها ، فهاهنا فصول :
الفصل الأوّل
في حكم الشك في أعداد الركعات
وفيه مسائل :
المسألة الاولى :
من شكّ في عدد الفريضة الثنائيّة يوميّة كانت ، أو غيرها بطلت صلاته ، وكذا الثلاثيّة ، بلا خلاف ، كما قيل (١) ، بل بإجماع غير الصدوق ، كما في المنتهى (٢) ، بل مطلقا ، كما عن الخلاف والاستبصار والانتصار والسرائر (٣) ، وجعله في الأمالي من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به (٤) ، فهو الدليل في المسألة.
مضافا إلى المستفيضة كصحيحة الحلبي (٥) ، وروايتي عنبسة (٦) ،
__________________
(١) الحدائق ٩ : ١٦٢.
(٢) المنتهى ١ : ٤١٠.
(٣) الخلاف ١ : ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ، الانتصار : ٤٨ ، السرائر ١ : ٢٤٥.
(٤) الأمالي : ٥١٣.
(٥) التهذيب ٢ : ١٨٠ ـ ٧٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٦ ، الوسائل ٨ : ١٩٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٣ ، الوسائل ٨ : ١٩٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ملحق بالحديث ٥.