الوقت (١) ، لبعض ما مرّ. وجوابه ظاهر.
المسألة السابعة :
تجب في الصور الأربع المذكورة بعد البناء على الأكثر صلاة الاحتياط ، إجماعا من كلّ من يقول بالبناء عليه.
ففي الأولى (٢) يحتاط بركعتين من جلوس ، أو بركعة من قيام ، مخيّرا بينهما على الأشهر ، كما صرّح به جماعة (٣) ، بل عن الانتصار والخلاف الإجماع عليه (٤) ، له ، ولما عن العماني من تواتر الأخبار به (٥) ، وعن الحلّي من ورود الخبر بكلّ من الأمرين (٦) ، وهما بمنزلة مرسلتين منجبرتين بما مرّ ، ولورود النصّ بهما في الصورة الرابعة ، وعدم القول بالفرق بينهما ، كما يظهر من الذكرى وروض الجنان (٧).
خلافا للمحكي عن العماني والجعفي فقالا بالأوّل (٨) ، ولم يذكرا التخيير ، لظاهر الصحاح الآمرة به في الرابعة ، بضميمة عدم الفرق بينها وبين هذه الصور.
وردّ بورود الخيار فيها أيضا ، كما يأتي.
وعن عليّ بن بابويه وعن المفيد والقاضي وظاهر الديلمي : تحتم القيام (٩) ، واختاره في الحدائق ، وإليه يميل كلام الذخيرة (١٠).
__________________
(١) حكاه عنه في الذكرى : ٢٢٦.
(٢) وهو الشكّ بين الثانية والثالثة.
(٣) منهم : الشهيد في الذكرى : ٢٢٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٨.
(٤) الانتصار : ٤٩ ، الخلاف ١ : ٤٤٥.
(٥) حكاه عنه في الذكرى : ٢٢٦.
(٦) السرائر ١ : ٢٥٤.
(٧) الذكرى : ٢٢٦ ، الروض : ٣٥١.
(٨) حكاه عن العماني في المختلف : ١٣٣ ، وعن الجعفي في الذكرى : ٢٢٧.
(٩) حكاه عن ابن بابويه في المختلف : ١٣٣ ، وعن المفيد والقاضي في الرياض ١ : ٢١٨ ، الديلمي في المراسم : ٨٩.
(١٠) الحدائق ٩ : ٢٢٦ ، الذخيرة : ٣٧٧.